responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248

[المسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا]

المسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا، وجب عليه الحجّ، و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ، و قطع الطريق مقدّمة توصّلية بأيّ وجه أتى بها كفى، و لو على وجه الحرام، أو لا بنيّة الحجّ، و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة، جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه، بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي، صحّ أيضا، و لا يضرّ بحجّه، نعم لو آجر نفسه لحجّ بلديّ، لم يجز له أن يوجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلديّة أيضا، أمّا لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس، و إن كان مشيه للمستأجر الأوّل فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة. (1)*


و ما ذكره تبعيد للمسافة، فانّ الضمان يستقرّ على الأقوى تأثيرا في تلف المال، و من المعلوم أنّ الأقوى هو الباذل، لا المبذول له، و أمّا البيان الماضي فلأنّ فرض التالف تارة ملكا للباذل و أخرى للمبذول له، مشكل، لأنّ المفروض أنّه تلف بالصرف في الحج، و معه كيف يفرض كونه مملوكا بعد التلف؟ تارة للباذل، و أخرى للمبذول له، إلّا بالملكية التقديرية قبل التلف، و هي كما ترى.

(1)* في المسألة فروع:

1. لو آجر نفسه للخدمة في الطريق إيابا، أو ذهابا، أو في المشاعر و المواقف أو جميعا، يصير بها مستطيعا.

2. لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون المستأجر عليه نفس المشي.

3. لو آجر نفسه لحجّ بلدي، لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست