responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347

[الفرع الخامس: إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه]

و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حجّ النائب، فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّا عليه.* (1)

[الفرع السادس: إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن]

و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب، بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن الأقوى عدم الوجوب، لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذي كان واجبا على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه، و لا دليل على وجوبه مرّة أخرى، بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معه لا وجه لدعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجبا، و المفروض في المقام أنّه هو. (2)*


(1)* الفرع الخامس: إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه إذا استناب و مات المنوب عنه مع العذر، يجزيه، لأنّ ظاهر الروايات أنّ الفريضة انتقلت إلى البدل و المفروض الإتيان به و لا يبقى معه أي شك.

(2)* الفرع السادس: إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن إذا استناب مع اليأس عن البرء، ثمّ برأ و عاد التمكّن، فهل يجزي حجّ النائب عن حجّه أو لا؟ ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي خصوصا إذا كان المستند، هو الأمارة التي ليس لها دور، سوى الكشف عن الواقع، دون أن تمسّه، فإذا انكشف خطأ الطريق،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست