responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 669

[المسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين 7 من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]

المسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين 7 من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته. و لو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار على أقلّهما أجرة، إلّا إذا تبرع الوارث بالزائد، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة و إن جعل الميت أمر التعيين إليه. و لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث. (1)*


التفريق بين تعلّق النذر بنفس الأمرين على وجه التخيير أحدهما غير مقدور، فلا ينعقد، لكون أحد العدلين غير مقدور، و بين تعلّقه بالعنوان الانتزاعي، أعني:

«أحدهما» فينعقد، إذ يكفي في انعقاده إمكان امتثاله و لو بالفرد المقدور، و المقام من قبيل القسم الثاني دون الأوّل.

و بعبارة أخرى: إذا كانت نيّة الناذر إنشاء الوجوب التخييري لنفس الأمرين، اللّذين أحدهما مقدور و الآخر غير مقدور، لبطل النذر، إذ لا يصحّ إيجاب شيئين على وجه التخيير أحدهما مقدور و الآخر غير مقدور، إذ لو صحّ ذلك لصحّ تعلّق النذر بفردين أحدهما راجح و الآخر غير راجح.

و أمّا لو كانت نيّة الناذر، هو إيجاب أحد الأمرين، الذي هو عنوان انتزاعي لصحّ النذر، و إن كان بعض ما ينطبق عليه العنوان غير مقدور، إذ يكفي في صحّة التعلّق إمكان الامتثال و المفروض تحقّقه، بإتيان الفرد المقدور.

(1)* في المسألة فروع:

1. إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين من بلده ثمّ مات، فهل يجب القضاء من تركته باستئجار شخص لإنجاز أحد الأمرين؟

2. إذا اختلفت أجرة العملين، فهل يجب الاقتصار على الأقل أجرة؟

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست