responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162

[المسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه]

المسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذ فإذا مات- قبل التلف أو بعده- وجب الاستيجار عنه إن كان له تركة بمقداره، و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره- بهبة أو صلح- ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم يصر موردا، و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه، لأنّ عدم التمكّن- من جهة الجهل و الغفلة- لا ينافي الوجوب الواقعيّ و القدرة الّتي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف. (1)*


(1)* هنا فرعان:

1. إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به.

2. إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان غافلا عن وجوب الحجّ.

و في كلتا الصورتين تذكّر بعد تلف المال، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا؟

و إنّما استخدم لفظ الجهل في الصورة الأولى، و الغفلة في الصورة الثانية، لأجل انّ وجوب الحجّ من ضروريات الدين، و من البعيد أن يختفي وجوبه على المسلم العائش بين المسلمين.

و أمّا الأقوال، فثلاثة:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست