نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 376
[الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.]
ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء، (1)
[التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟]
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، و إن احتمله بعضهم، و هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان:
من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا. (2)*
(1)* الثامن: إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا.
إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريّا أو إفساديّا، فهل يجزي عن الحجّ المستقرّ عليه، أو عن الحج الافسادي؟ أمّا الثاني فقد مرّ حكمه في المسألة السابقة، و هو أنّه لو كان الحجّ الثاني هو الحجّ الواجب، لكان حكمه حكم حجّة الإسلام، و إلّا فلو كان عقوبة، يكون حكمه حكم الحجّ النذري، و أمّا النذري فلو كان مقيدا بنفس السنة، فيسقط الفرض قطعا و إذا كان مستقرا فالحكم بالإجزاء يحتاج إلى الدليل، و مورد النصوص هو حجّة الإسلام.
(2) التاسع: إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟
الظاهر من صاحبي المدارك و الحدائق، هو الإجزاء.
قال في «المدارك»: لا فرق بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما أو محلا، كما
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 376