نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 674
[المسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ]
المسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقا حتّى في مورد يكون الركوب أفضل، لأنّ المشي- في حدّ نفسه- أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار، و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه. (1)*
نعم أقرّ السيد الخوئي الرجوع إلى القرعة، لأنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردد بين متباينين، و لا وجه للتصرّف الزائد في ملك الميّت، فالمرجع هو القرعة. [1]
يلاحظ عليه: بما حقّقنا في بحوثنا حول القرعة، بأنّ موردها هو التشاح و التخاصم، و المقام ليس منه.
(1)* أشار المصنّف فيها إلى مسألتين مستقلتين:
1. إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحبّ عليه، بحيث يكون متعلّق النذر، هو قيد الحجّ و وصفه و هو كونه ماشيا.
2. إذا نذر الحجّ ماشيا، على نحو يكون متعلّق النذر، هو الموصوف و الوصف: الحجّ ماشيا.
و قد أشار إلى الثانية فيما يأتي بقوله: «و كذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشيا» و إليك دراسة المسألتين: