responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 663

[المسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]

المسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله.* (1)

[المسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]

المسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّرا، و إذا طرأ العجز من أحدهما معيّنا تعيّن الآخر. و لو تركه أيضا حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّرا أيضا، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخيّر، و لا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان و كان عاجزا عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه يجب الإخراج من تركته مخيّرا و إن تعيّن عليه- في حال حياته- في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن. (2)*


فاللازم استئجارهما من غير فرق بين إتيانها في عامين أو عام واحد، لعدم الدليل على رعاية الترتّب.

(1)* لا شكّ انّه إذا كان عليه حجّة الإسلام، لا يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب لكون وجوبه فوريّا، نظير ما إذا كان عليه صوم واجب، لا يجوز له التطوّع بالصوم، للنص، بخلاف الصلاة حيث يجوز التطوّع مع اشتغال ذمّته بالواجب.

كلّ ذلك للنصوص الواردة فيها.

إنّما الكلام إذا كان عليه حجّ واجب بالنذر، واجبا موسّعا، فهل عليه الإتيان بالحجّ المندوب؟ مقتضى القاعدة هو الجواز، لأنّ الواجب الموسّع لا يمنع عن المندوب، فإطلاق دليل المندوب هو المحكّم.

(2)* في المسألة فروع خمسة:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست