responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103

[المسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد]

المسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم يوجد شريك للشقّ الآخر، فإن لم يتمكّن من أجرة الشقّين سقط أيضا، و إن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه، لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء. (1)*


(1)* في المسألة فروع:

1. إذا كان من شأنه ركوب المحمل و لم يوجد.

2. إذا وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر و لم يتمكن من أجرة الشقين.

3. تلك الصورة و لكن يتمكن من بذلها و لم يكن مجحفا و لا مضرّا.

4. تلك الصورة و لكن كان مجحفا و مضرّا بحاله.

أمّا سقوط الوجوب في الصورتين الأوليين فلعدم صدق الاستطاعة حسب شأنه في الأولى، إذ في تلك الحالة يعد السفر مهانة و ذلا، و عدم التمكّن من بذل المال لأجرة الشقين في الثانية.

و أمّا الوجوب في الصورة الثالثة، فلصدق الاستطاعة و إن كانت الأجرة غالية و لكن ليس الغلاء مجحفا أو مضرّا بحاله، كما إذا كان إنسانا ثريا لا تؤثر زيادة الأجرة على حاله.

و احتمل العلّامة سقوط الوجوب في هذه الصورة قال: إذا وجد شق محمل و وجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج، فإن لم يجد الشريك و لم يتمكّن إلّا من مئونة الشق، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل، و إن تمكن من‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست