responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 641

[المسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]

المسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، خلافا للدروس، و لا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا. (1)*


الفرع الرابع: إذا نذر و هو غير مستطيع، فله صورتان:

1. تعليق النذر على الاستطاعة بمعنى أنّه إذا حصلت الاستطاعة، يحجّ فلا شك في أنّه لا يجب تحصيلها.

2. نذر الحجّ مطلقا، من دون تعليق على الاستطاعة، ففي مثله يجب تحصيلها إذا حصل المعلّق عليه، مقدّمة لإتيان الواجب المطلق. لأنّ وجوب الوفاء بالنذر مطلق، و إن كان وجوب حجة الإسلام مشروطة بحصول الاستطاعة الشرعيّة.

(1)* لا شكّ أنّه يكفي في تنجّز الفرائض الشرعية وجود القدرة العقلية من غير فرق بين واجب بالذات، كالصلاة و الصوم؛ أو واجب بالعرض، كالأمور المستحبّة التي تعلّق بها النذر، غاية الأمر يعتبر فيها أن لا يكون ضرريا أو حرجيا، خرج منها، حجّة الإسلام، فإنّها مشروطة بالقدرة الخاصة التي يعبّر عنها بالقدرة الشرعية.

و المسألة من الوضوح بمكان و الداعي لعقدها هو ما يتراءى من الشهيد خلافه قال: و الظاهر أنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع، صرف ذلك إلى النذر؛ فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى القابل، وجبت حجّة الإسلام أيضا. [1]


[1]. الدروس: 1/ 318.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست