مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
31
صفحه :
551
تمهيد
3
شروط المضاربة
6
الإيجاب والقبول
6
الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً
7
الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
11
الثالث: أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً
13
الرابع: أن يكون معيّناً
14
الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما
15
السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
16
الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
17
العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
18
مسائل
24
مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
24
مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين
25
مسألة 3: إذا دفع إليه مالاً وقال: اشترِ به بستاناً مثلاً
33
مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح
35
مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً
37
مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره
43
مسألة 8: مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة
44
مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
45
مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة
46
ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه
47
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك
47
الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه
48
مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
50
الخامس: أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
50
مسألة 14: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
51
مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب
52
مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
53
مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد
54
مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح
55
مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر
56
مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
57
مسألة 24: لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
60
مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا، صحّ
63
مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه
64
مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح
65
مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
67
مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلاً في عمله
69
مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
71
مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
73
مسألة 34: يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض
76
مسألة 35: الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة
79
مسألة 36: إذا ظهر الرّبح ونض تمامه أو بعض منه
81
مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط
83
مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
84
مسألة 39: العامل أمين. فلا يضمن إلّا بالخيانة
86
مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
87
مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
89
مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
90
مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها
95
مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
97
مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
102
مسألة 46: أن المضاربة من العقود الجائزة
106
الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته
107
الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اُجرة له لما مضى من عمله
108
الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
110
الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض
112
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها
113
السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه
114
مسألة 47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال
116
مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
120
مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر
124
مسألة 50: إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
125
مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك
128
مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل
135
مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها
137
مسألة 57: إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك
138
مسألة 60 لو اختلفا في القرض والمضاربة
139
مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان
140
مسائل آخر
142
مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل
142
الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
153
الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
156
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ
158
السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
161
التاسعة: يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
163
العاشرة: يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
164
الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً
170
الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً
171
السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلاً بنصف الربح بينهما متساوياً
172
السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك
175
متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به
177
كتاب الشركة
179
مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان
188
مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ
192
مسألة 3: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة
196
مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول
197
مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين
200
مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
206
مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ
208
مسألة 9: لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم
210
مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه
215
كتاب المزارعة
217
تمهيد
219
و يشترط فيها أُمور
222
أحدها: الإيجاب والقبول
222
الثاني: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس
225
الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما
226
الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما
227
الخامس: تعيين الحصة
228
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج
230
العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما
234
مسائل
236
مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
236
مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
237
مسألة 3: المزارعة من العقود اللّازمة
239
مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت
246
مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج
249
مسألة 6: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً
252
مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه
256
مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه
259
مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع
260
مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً
264
مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
266
مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
269
مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته
271
مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده
274
مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له
277
مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
280
فذلكة
284
مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة
286
مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها
293
مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه
296
مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة
302
مسألة 23: لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً
304
مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما
305
مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك
309
مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك
310
مسائل متفرِّقة
311
الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
311
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
312
الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
313
السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً
314
السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
315
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر
316
العاشرة: يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
317
كتاب المساقاة
319
معنى المساقاة
321
و يشترط فيها أُمور
322
الأوّل: الإيجاب والقبول
322
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار
323
الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس
324
السابع: تعيين المدّة بالأشهر والسنين
325
التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
326
مسائل
327
العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور
327
مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
328
مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
329
مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس
330
مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين
331
مسألة 9: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل
332
مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
333
مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
334
مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ
336
مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
337
مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
339
مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع
340
مسألة 16: يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
341
مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح
342
مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة
343
مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة
349
مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً
351
مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
353
مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف
355
مسألة 25: يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما
356
مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
359
مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
361
مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
362
مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة
364
مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة
369
مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
371
مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره
377
مسألة 35: إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
378
مسألة 36: قالوا المغارسة باطلة
379
مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها
383
تذنيب
385
كتاب الضّمان
387
معنى الضمان
389
أحدها: الإيجاب
389
الثاني: القبول من المضمون له
390
الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلاً
393
الرابع: كونه مختاراً
395
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه
397
السابع: التنجيز
400
الثامن: كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
403
التاسع: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه
405
العاشر: امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن
407
مسائل
408
مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين
408
مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ
411
مسألة 3: إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه
412
مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له
413
مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له
418
مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه
419
مسألة 8: إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه
421
مسألة 9: إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك
422
مسألة 11: إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله وأدّاه
423
مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
424
مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة
426
مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين
427
مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
428
مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان
430
مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً
432
مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدَّين
434
مسألة 23: إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن
436
مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
437
مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
439
مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
440
مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال
444
مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه
448
مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة
451
مسألة 30: يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن
452
مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
454
مسألة 32: إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً
455
مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه
456
مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
457
مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
458
مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
461
مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
463
مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
464
مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
469
مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
473
مسألة 41: الأقوى وفاقاً للشهيدين
474
مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
476
تتمّة في صور التنازع
477
مسألة 1: لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان
478
مسألة 2: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان
481
مسألة 3: لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه
482
مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة
483
مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف
486
مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفىََ
487
كتاب الحوالة
489
من شروطها
491
أحدها: الإيجاب والقبول
494
الثاني: التنجيز
498
الثالث: الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال
499
الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
501
الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال
503
السادس: تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً
504
مسائل
506
مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة
506
مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل
507
مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ
510
مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البريء
512
مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة
513
مسألة 8: لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته
514
مسألة 10: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل وادّى)
519
مسألة 11: إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
522
مسألة 12: لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
525
مسألة 13: لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ
526
مسألة 15: إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن
528
مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة
529
مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه
532
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
31
صفحه :
551
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir