responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 102

مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه‌

(3434)مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً(1)صحّ الشراء وكان من مال القراض(2).
و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه(3)لكونه خلاف وضع المضاربة، فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة، والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك، إلّا أن المشهور بل ادّعي عليه الإجماع صحّته. وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه، فينعتق مقدار حصّته من الربح منه، ويسري في البقيّة، وعليه عوضها[1]للمالك مع يساره،

_______________________________

(1)الفرق بين الفرضين يكمن في أن الأوّل ناظر إلى الربح السابق على هذا الشراء والمشترك بين المالك والعامل بمقتضى قانون المضاربة، بحيث يكون العامل قد اشترى من ينعتق عليه من ربح التجارات السابقة. في حين أن الثاني ناظر إلى وجود الربح في نفس هذا الشراء، بحيث تكون هذه المعاملة بنفسها رابحة.
و الحاصل أن مراده(قدس سره)من هذه المقابلة بيان اعتبار عدم كون شراء من ينعتق على العامل من أرباح التجارات السابقة عليه، وعدم كونه بنفسه تجارة رابحة في الحكم بصحّة هذا الشراء. (2)لاستقلال المالك في ملكيّة العبد، إذ لا موجب لاشتراك العامل معه في ذلك ومن ثمّ الحكم بعتقه. (3)و فيه: أنّ البطلان مبني على القول بالسراية وتغليب جانب العتق مطلقاً، ومن دون فرق بين صورتي العلم والجهل. إلّا أن الأمر ليس كذلك، فإنّ صحيحة محمد بن قيس مختصّة بصورة الجهل ولا تشمل صورة العلم، ومعه فلا يبقى وجه للقول بالسراية مع علم العامل بالحال.
نعم، ورد في بعض النصوص أنّ عتق أحد الشريكين لحصّته من العبد المشترك موجب لانعتاق الباقي وسراية العتق فيه.

_______________________________________________________

[1] لا دليل عليه، بل الظاهر عدم الفرق بين يساره وإعساره.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست