responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 428
الدَّين بأقلَّ منه(1)لا ما إذا صالحه بما يساوي أقلَّ منه. وأمّا لو باعه أو صالحه أو وفّاه الضامن بما يساوي أزيد، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة(2).

مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه‌

(3583)مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه، فإن كان ذلك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما عليه، فلا إشكال ويكون في يده أمانة، لا يضمن لو تلف إلّا بالتعدي أو التفريط(3).
و إن كان بعنوان وفاء ما عليه، فإن قلنا باشتغال ذمّته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلّا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف، فهو صحيح ويحتسب وفاءً، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني.

_______________________________

تكون عليه حينئذ بالسيرة القطعية. (1)و فيه: أنه لا وجه له. فإنّ النصّ مطلق، ومقتضى قوله«صالح عليه» عدم الفرق بين كون ما صالح به من جنس الدَّين كي يستلزم الإسقاط والرضا من الدَّين بأقلّ منه، وبين كونه من غير جنسه فيكون وفاءً له.
نعم، النصّ مختصّ بالصلح ولا يعمّ البيع، إلّا أنه لا ينبغي الشكّ في عدم الخصوصية له، وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له نتيجة للضمان.
إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور، من كون رجوع الضامن على المضمون عنه في المقام بمقدار ما يسوى، لا مقدار الدَّين. (2)لأن أمر المضمون عنه بالضمان، لا يوجب إلّا ضمانه عند أداء المأمور له بمقدار ما أمر به. وأمّا الزائد عنه فلما لم يكن عن أمره، كان الضامن متبرعاً به، ومعه فلا يصحّ له الرجوع عليه. (3)على ما تقتضيه قواعد الأمانة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست