responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 340
شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئاً، لأنه حينئذٍ متبرع بعمله(1).

مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع‌

(3545)مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع، كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه، فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد(2)فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كلّ نوع، إلّا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر[1](3).

_______________________________

(1)و توهّم أنه إنما عمل تخيلاً منه لزوم ذلك عليه من باب وجوب الوفاء بالعقد فهو غير قاصد للتبرع بعمله.
مدفوع بأنّ الموجب للضمان ينحصر في العقد الصحيح، ووقوع العمل عن أمر الغير لا بقصد التبرع. وحيث إنّ كليهما مفقود في المقام: أمّا الأوّل فهو المفروض، وأمّا الثاني فلكون أمره بالعمل على نحو المجانية، فلا موجب للقول بالضمان. (2)بلا إشكال فيه. وتقتضيه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، فإنّ مقتضى إطلاق قوله: (و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة)عدم الفرق بين كون أشجار ذلك البستان من سنخ واحد، وكونه مشتملاً على أصناف متعددة. (3)و فيه مضافاً إلى ما تقدّم من عدم الدليل على اعتبار نفي الغرر في المعاملات مطلقاً، فإنّ الدليل عليه إنما يختص بالبيع ولا مجال للتعدي عنه إلى غيره: أنّ عقد المساقاة مبنيّ على الغرر من هذه الجهة أعني مقدار الثمر، إذ لا علم لكل من الطرفين بمقدار الثمر في تلك السنة، وهل إنه سيكون كثيراً أو قليلاً، فهذا الجهل معفو عنه جزماً.
و هكذا الحال بالنسبة إلى عدد الأشجار، إذ لا يعتبر في عقد المساقاة حتى مع اتحاد سنخ الأشجار فضلاً عن اختلافه العلم بعددها، فإنّ العقد مبنيّ على الجهالة من هذه الناحية.

_______________________________________________________

[1] لا وجه لهذا الاستثناء، حيث إنّ هذه المعاملة مبنيّة على عدم العلم بعدد الأشجار والفواكه وإن استلزم الغرر، وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست