responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 491
كتاب الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة. والأولى أن يقال: إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره. وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنه وإن كان تحويلاً من الضامن للدَّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته، إلّا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة(1)خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه.

من شروطها

و يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ‌[1]و العقل والاختيار(2)

_______________________________

(1)فإنّ الفرق بينهما واضح. فإنّ المعاملة هنا إنما هي بين الدائن والمدين، حيث إنّ الثاني ينقل ما في ذمّته إلى ذمّة غيره. بخلاف الضمان، حيث تكون المعاملة بين الدائن والأجنبي، ويستلزم نقل ما في ذمّة الغير إلى ذمّته. (2)و هذه هي الشروط العامة المعتبرة في جميع العقود، وقد تقدّم بيان أدلّتها في مورده. غير أنّ من غير الخفي أن هذه الشروط إنما تعتبر فيمن يكون طرفاً للعقد خاصّة، ولا تعتبر في الأجنبي عنه.
و من هنا فحيث إنّ الحوالة عقد قائم بين المحيل والمحتال الدائن والمدين فقط وأما المحال عليه في فرض اشتغال ذمّته أجنبي عنها بالمرّة، فلا وجه لاعتبار هذه الشرائط فيه. فإنه لا مانع من الحوالة على الصغير والمجنون ومن لم يرض بها، إذ لمن يملك المال في ذممهم أن يملكه لغيره وينقله إليه كيفما يشاء ببيع أو صلح أو حوالة أو غيرها، ومن دون أن يكون لمن عليه الحقّ أيّ اعتراض في ذلك، فإنه لا يعتبر رضاه به جزماً، باعتبار كونه أجنبياً عن المعاملة.

_______________________________________________________

[1] الظاهر عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في المحال عليه إلّا إذا كانت الحوالة على البري‌ء، فإنه يعتبر فيه الأُمور المذكورة غير الفلس.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست