responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 334
أقواهما الأوّل‌[1](1).
و كذا الكلام(2)إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلّا مثل الحفظ ونحوه، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه، كما مرّ.

مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال‌

(3541)مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل(3)، وإن لم يمكن فله الفسخ‌[2](4).

_______________________________

ويؤكد ذلك، الحكم بصحة العقد جزماً فيما إذا أوقعه المالك بعد قيامه بعمل بعض ما له دخل في تربية الأشجار، مع بقاء الحاجة إليه بعد ذلك أيضاً، فإنه مشمول لصحيحة يعقوب بن شعيب جزماً وبلا خلاف. وإذا صحّ ذلك في طول الزمان وبنحو الترتيب، صحّ في عرض الزمان أيضاً. (1)بل الثاني، لما عرفته فيما سبق من عدم شمول الدليل الخاص لمثله، والعمومات والإطلاقات قاصرة عن إثبات الصحة فيما يتضمن. (2) (3)لأنه حق له بموجب الشرط والعامل ملزم به. (4)بل مع التمكن من الإجبار أيضاً، إذ لا موجب لتقييد حقّ الفسخ بصورة تعذّر الإجبار. وذلك لما تقدم منّا غير مرّة، من أنّ مرجع اشتراط العمل وحقيقته إنما هو إلى تعليق الشارط التزامه بالعقد على التزام المشروط عليه بالعمل المشروط، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه عند عدم تحقق العمل في الخارج. ومن هنا فله الفسخ، سواء تمكّن من إجبار العامل على العمل أم لم يتمكّن، ولا وجه لتقييده بعدم التمكّن منه فإنّهما في عرض واحد.

_______________________________________________________

[1] بل أقواهما الثاني، وكذا الحال فيما بعده. [2] بل مع التمكن من الإجبار أيضاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست