بالدراهم
من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير، فلا ينبغي الإشكال فيه، إذ هو نظير
إحالة من له الدراهم على البريء بأن يدفع الدنانير. وحينئذٍ فتفرغ ذمّة
المحيل من الدراهم، وتشتغل ذمّة المحال عليه بها، وتبقى ذمّة المحال عليه
مشغولة بالدنانير، وتشتغل ذمّة المحيل له بالدراهم، فيتحاسبان بعد ذلك.
و لعلّ الخلاف أيضاً مختصّ بالصورة الاُولى، لا ما يشمل هذه الصورة
أيضاً(1). وعلى هذا فيختصّ الخلاف بصورة واحدة، وهي ما إذا كانت الحوالة
على مشغول الذمّة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحقّ بغير جنسه، كأن يدفع من
الدنانير التي عليه دراهم.
مسائل
مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة
(3616)مسألة
1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة، أو
عملاً لا يعتبر فيه المباشرة(2)و لو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة
والقراءة(3)
_______________________________
كان ثابتاً عليه، تكون الحوالة به حوالة بالجنس لا محالة.
و أمّا لو لم يرض المحال عليه بها، فلا مقتضى للحكم بصحّتها، إذ لا موجب لالتزام المدين بغير ما هو مشغول الذمّة به.
إذن فالصحيح هو التفصيل، بين رضا المحال عليه بها فتصحّ، وعدمه فيحكم
ببطلانها. (1)فإنها معاملة مستقلة عن الدَّين الثابت في ذمّة المحال عليه،
فتكون من قبيل الحوالة على البريء تصحّ مع رضا المحال عليه بها.
(2)للقواعد العامّة المقتضية للصحّة، مضافاً إلى إطلاق جملة من نصوص الباب
حيث لم يرد في شيء منها تقييد المحال به بكونه عيناً في الذمّة. فإنّ
الأجير لما كان مديناً بالعمل أو المنفعة للمستأجر، كان له نقله إلى ذمّة
الغير بالحوالة وجعل ذمّة الغير هي مشغولة به. (3)فإنّ جميع ذلك وإن لم يكن
مذكوراً في النصوص، إلّا أنه يكفينا في الحكم