responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 52

مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب‌

(3404)مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره، وأُجرة المسكن ونحو ذلك. وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته، فعلى نفسه(1)إلّا إذا كانت التجارة موقوفة عليه.

مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق‌

(3405)مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه(2). نعم، لو قتّر على نفسه، أو صار ضيفاً عند شخص، لا يحسب له(3).

مسألة 17: المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة

(3406)مسألة 17: المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ(4)فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كانت نفقته من رأس المال، لأنه في السفر عرفاً. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج، أو لتحصيل مال له أو لغيره، مما ليس متعلقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه(5).
و إن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخر، بحيث يكون كل منهما علّة مستقلة لولا الآخر: فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة(6). وإن كانا في عرض واحد، ففيه وجوه‌[1](7)ثالثها

_______________________________

(1)لعدم صدق النفقة عليه. (2)لخروجه عن المأذون من قبل المالك. (3)إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير، وإنما يجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار نفقته، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم. (4)فإنّ المراد به ما يقابل كونه في بلده. (5)لأن نفقته حينئذٍ ليست بما أنه عامل مضارب، فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال. (6)لإطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة. (7)أقواها جواز الإنفاق، حيث لا قصور في شمول الأدلّة للمقام، بل يقتضيه‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست