responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 419
و الظاهر جواز اشتراط شي‌ء لكلّ منهما(1)كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا. ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط(2).

مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه‌

(3573)مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه، وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له(3).

مسألة 7: يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالاً

(3574)مسألة 7: يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالاً(4)

_______________________________

تقدّم مراراً من أنها ليست بمشرعة، ولا تفيد إلّا لزوم ما هو سائغ في نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط. وحيث إنّ جعل الخيار في المقام ليس من هذا القبيل، باعتبار أن اشتغال ذمّة المضمون عنه ثانياً يحتاج إلى الدليل ولا يتمّ باتفاق المتعاقدين عليه، فلا يمكن إثباته بالاشتراط والتمسّك بعموم أدلّة الشروط. (1)لعموم أدلّة الشروط بعد أن كان الشرط سائغاً في نفسه، بحيث كان للمشروط عليه فعله ابتداءً ومن غير اشتراط. (2)بل الظاهر أنّ هذا الاشتراط لا يوجب إلّا الحكم التكليفي المحض مع جواز إلزامه به، نظير الاشتراط في ضمن عقد النكاح.
و ذلك لما عرفته من أنّ ثبوت حقّ الفسخ في المقام، بمعنى اشتغال ذمّة الغير ثانياً وبعد فراغها وبراءتها، أمر خارج عن صلاحية المتعاقدين، ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود، وأدلّة الوفاء بالشرط لا تنهض لإثباته. (3)بل هو بعيد. ويظهر وجهه ممّا تقدّم في المسألة السابقة، إذ الالتزام باشتغال ذمّة الغير بالدَّين ثانياً بعد فراغها منه جزماً على خلاف الأصل، ويحتاج إلى الدليل الخاص، وهو مفقود. (4)بلا إشكال فيه، ويقتضيه ما دلّ على كون الضمان نقل الدَّين من ذمّة إلى أُخرى. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست