responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 222
و أمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «أنه نهى عن المخابرة، قال: وهي المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع»[1]فلا بدّ من حمله على بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذكر[2](1). وفي مجمع البحرين: وما روي من أنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)نهى عن المخابرة، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها[2].

و يشترط فيها أُمور

و يشترط فيها أُمور:

أحدها: الإيجاب والقبول‌

أحدها: الإيجاب والقبول(2). ويكفي فيهما كل لفظ دالّ(3)سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة، كـ(زارعتك أو سلّمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا).

_______________________________

(1)إلّا أنك قد عرفت عدم تمامية شي‌ء مما تقدّم في الدلالة على استحباب المزارعة بعنوانها المستقل، ومن هنا فلا تكون معارضة لهذه الرواية.
إلّا أن هذا لا يعني التزامنا بالحكم بالكراهة، فإنّ هذه الرواية ساقطة من حيث السند، نظراً لكونها مرفوعة. ومعه فلا تصلح للاستدلال بها على شي‌ء.
أذن فالصحيح أنّ عقد المزارعة في نفسه وكمعاملة مستقلة، غير متصف بشي‌ء من الاستحباب أو الكراهة، حاله في ذلك حال سائر العقود، كالبيع والإجارة ونحوهما. وإنما يتصف بالأحكام الخمسة، بلحاظ ما يقترن به ويعرض عليه من الأوصاف والعناوين الخاصة، فإنه وبهذا اللحاظ قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً أيضاً. (2)بلا خلاف فيه. فإنّ عقد المزارعة لما كان موجباً لاستحقاق كل من مالك الأرض والعامل على الآخر شيئاً، كان لا بدّ فيه من اعتبار كل منهما ذلك لصاحبه ورضاه به مع إبرازه في الخارج، على ما تقتضيه قضية كونه من العقود. (3)و ذلك لما ذكرناه في المباحث الأُصولية وغير مورد من المباحث الفقهية، من‌

_______________________________________________________

[1] معاني الأخبار ج 2 باب المحافلة والمزاينة و.../ 277. [2] الرواية ضعيفة، وتقدّم أنّه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب. [2]مجمع البحرين 1: 490 مادّة خبر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست