responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 362
و عليه الأُجرة للمالك(1)إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء، وإلّا فله الإجبار على القطع بقدر حصّته، إلّا إذا لم يكن له قيمة أصلاً، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور(2).

مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ‌

(3559)مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه، أمّا مطلقاً كما لا يبعد[1](3)أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد

_______________________________

العقود المعاوضية إلى صاحبه، وكأن لم يكن قد انتقل عنه إلى غيره بالمرة. وحيث إنّ الحصّة من الثمر إنما جعلت في عقد المساقاة بإزاء عمل العامل وعوضاً عنه، كان مقتضى الفسخ رجوعها إلى المالك حتى ولو كان الفسخ بعد ظهور الثمر وإدراكه.
و مما يؤكد ذلك، أنه لو فسخ العقد بعد إدراك الثمر، بسبب تخلف العامل عن شرط اشترط عليه أو غير ذلك، لم يكن يعطي إليه الحصّة المقررة من الثمر جزماً، وإلّا لكان الفسخ لغواً محضاً.
و الحاصل أنه ليس معنى الفسخ بقاء العقد على حاله بالنسبة إلى تمليك الحصّة للعامل، وإلّا لكان الفسخ لغواً واضحاً، وإنما معناه فرض العقد كأن لم يكن، ورفع اليد عنه من أوّل الأمر. (1)ظهر مما تقدم وجه النظر فيه. فإنّ الحصّة وبعد الفسخ لا تبقى على ملك العامل، كي يستحق المالك عليه اُجرة مثل أرضه، فإنها وبأكملها تعود حينئذٍ ملكاً للمالك، وعليه للعامل الأُجرة لكون عمل العامل صادراً عن إذنه لا مجاناً. فإنه وفى هذا الفرض قد أتى بالفعل المأمور به، وحيث إنه لم تسلّم له الحصّة المجعولة نتيجة لفسخ العقد، يضمن له المالك اُجرة مثل عمله. (2)بل هو كذلك حتى بعد الظهور، كما عرفت. (3)قد مر الإشكال فيه، وقد عرفت أنه مما لا دليل عليه.

_______________________________________________________

[1] وقد مر الإشكال فيه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست