responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 473
أيضاً، وأنّ تحقّق السبب حال العقد كافٍ(1). مع إمكان دعوى أنّ الأرش أيضاً لا يثبت إلّا بعد اختياره ومطالبته(2)فالصحّة فيه‌[1]أيضاً(3)من جهة كفاية تحقّق السبب. ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع(4).

مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً

(3607)مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض(5). وفي البعض الآخر يتخيّر المشتري بين الإمضاء والفسخ، لتبعيض الصفقة، فيرجع على البائع بما قابلة. وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع، ولا وجه له(6).

_______________________________

ذمّة المضمون عنه. (1)لكنّك قد عرفت عدم معقوليته وامتناعه. (2)بل هو المتعين، على ما عرفت توضيحه فيما تقدّم. (3)و قد عرفت إشكاله، وأنّ الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان. (4)فإنّ حاله حال ضمان درك الثمن للمشتري حرفاً بحرف، فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح، ويصحّ على القاعدة بالمعنى الذي ذكرناه. (5)إذ إنّ ضمان الكلّ ينحلّ إلى ضمان كلّ جزء جزء، وحيث قد ظهر استحقاق البعض خاصّة تمّ الضمان فيه دون الباقي. (6)إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمن، لا الثمن بجميع عوارضه وطوارئه. ومن هنا فيختصّ الضمان بالنصف الذي ظهر مستحقاً للغير، لشمول ضمان درك الثمن له. ولا يعمّ النصف الآخر، الذي رجع إلى البائع بفسخ المشتري للعقد بخيار تبعّض الصفقة، فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن.
نعم، لو كان الضامن ضامناً للثمن بجميع عوارضه وطوارئه، بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضاً، صحّ القول بجواز الرجوع عليه بالجميع، إلّا أنه‌

_______________________________________________________

[1] لا وجه للصحة لفرض أنّ الذمّة غير مشغولة بالأرش إلّا بعد المطالبة، وعليه فلا يصحّ ضمانه لأنه من ضمان ما لم يجب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست