responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 395

الرابع: كونه مختاراً

الرابع: كونه مختاراً(1)فلا يصحّ ضمان المكره‌[1](2).

الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه‌

الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه(3)إلّا بإذن الولي، وكذا المضمون له(4). ولا بأس بكون الضامن مفلساً(5)فإنّ ضمانه نظير اقتراضه، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء. وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً(6). ولا بأس بكون المضمون عنه(7)سفيهاً أو مفلساً،

_______________________________

وبعبارة اُخرى: إنه لما كان أمر الصبيّ والمجنون بمنزلة العدم، كان الضمان عنهما ضماناً تبرّعياً حتى في فرض أمرهما به، ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما. (1)فإنه لا عبرة بفعل المكره، فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن. ويدلّ عليه، مضافاً إلى حديث الرفع، النصوص الواردة في الموارد الخاصّة كالطلاق ونحوه. (2)و كذلك الحال في المضمون له، لما تقدّم في الضامن حرفاً بحرف. (3)لكونه محجوراً عليه، فلا يصحّ ضمانه من غير إذن الولي. (4)لكون قبوله بانتقال ماله من ذمّة إلى أُخرى تصرّف، وهو ممنوع منه بمقتضى أدلّة الحجر. (5)فإنّ الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته، فلا بأس بتصرّفاته العائدة إليها غاية الأمر أنّ المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل، فإنها تختص بما عداه من الغرماء، لتعلق حقّهم بها قبل الضمان، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد. (6)لكونه ممنوعاً من التصرّف في أمواله، بنقل أو إبراء أو غيرهما من الأسباب. وحيث إنّ دَينه هذا من جملة أمواله، فلا يجوز له التصرّف فيه بنقله من ذمّة إلى أُخرى. (7)لما عرفته من كونه أجنبياً عن العقد بالمرة. فإنّ المال للغير وأمره بيده، فله أن‌

_______________________________________________________

[1] وكذلك المضمون له.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست