responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 274
و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أوْ لا، إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره، ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.

مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده‌

(3506)مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر الحَبّ في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل، أو بعده.
فإن كان قبل الشروع، فلا بحث ولا إشكال(1).
و إن كان بعده وقبل الزرع، بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك، فكذلك‌[1](2).

_______________________________

لا تتضمّن تمليك المالك حصّة عمل العامل، وإنما هي عقد لا تتضمن إلّا تبرع كلّ من الطرفين بما عليه، في قبال الحصّة المعيّنة من الحاصل أن تحقق.
و من هنا فما ذكره(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في توجيه الحكم هو ما أشرنا إليه سابقاً، من تضمّن العقد حقّا للعامل قابلاً للنقل يجعل له نوعاً من التولية والسلطنة في التصرّف وإلزام المالك بتسليم أرضه له، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلى غيره حكمنا بصحته، لكونه تصرفاً فيما هو ملك له. (1)إذا لم يفت من أحد شي‌ء، ولم يرد ضرر على أحدهما بسببه. (2)فيه إشكال، بل منع. والأقوى ثبوت اُجرة مثل عمله له على المالك، لقاعدة احترام عمل المسلم، فإنه وبعد صدوره عن أمر الغير يتبع أمره بأصل العمل لا بقصد التبرّع مجانية، لا يذهب هدراً، سواء استفاد المالك من العمل أم لا.

_______________________________________________________

[1] يشكل ذلك، بل لا يبعد استحقاقه اُجرة مثل عمله إذا كان البذر للمالك باعتبار أنّه أتى به بأمر صاحب الأرض، ولا فرق فيه بين حصول وصف في الأرض وعدم حصوله، وأمّا إذا كان البذر للعامل فلا يستحقّ شيئاً على المالك مطلقاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست