responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 249

مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج‌

(3497)مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافاً إلى حصّته من الحاصل صحّ(1). وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل(2)بل الأقوى صحّة استثناء[1]مقدار معين من‌

_______________________________

نفسه الغير فإنه مالك لعمله وفعله واقعاً ومن دون حاجة إلى التمليك.
إذن فتعبيرهم(قدس سرهم)بأنها تمليك الانتفاع، لا يخلو من المسامحة الواضحة. فإنها في الحقيقة من تمليك المنفعة حالها في ذلك حال الإجارة، غاية الأمر أنها ليست مثلها من حيث تضمنها لتمليك المنفعة على الإطلاق، فإنها العارية أنما تتضمن تمليك حصّة خاصة من المنفعة، هي المنفعة من حيث استعدادها لانتفاع المستعير. ولذا فلا تنتقل إلى ورثته بعد موته، كما إنه ليس له نقلها إلى غيره بغير إجازة المالك.
و على ضوء هذا يتضح أنّ الإجارة في المقام محكومة بالصحة فيما إذا كانت صادرة عن رضا المالك المعير، فإنّ المنفعة لما كانت ملكاً للمستعير بحكم العارية، كان العوض الأُجرة داخلاً في كيس من خرج منه المعوض لا محالة.
و بهذا فلا يبقى محذور يمكن أن يستند إليه في مقام المنع عن صحة هذا العقد، فإنه مستكمل لجميع شرائط الصحة، بما في ذلك اعتبار كون العوض داخلاً في ملك من يخرج منه المعوض. (1)بلا كلام فيه. فإنّ الشرط لا يتضمن مخالفة للعقد، لأنه لا يتقوّم إلّا بكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر على أن يكون النتاج بينهما، ومن هنا فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالشرط. (2)نظراً لعدم ارتباط كل من الأمرين بالآخر، فإنّ دليل وجوب الوفاء بالشرط أجنبي عن دليل العقد الذي اقتضى كون الناتج بينهما والتالف عليهما. ومن هنا فحيث‌

_______________________________________________________

[1] في القوّة إشكال بل منع، لأنّ العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات، والدليل الخاص غير موجود، وكذا الحال في استثناء مقدار البذر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست