responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 163
اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة(1)فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين، أو ديناً، أو مجهولاً جهالة لا توجب الغرر. وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة(2)فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين‌[1].

التاسعة: يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها

[3468]التاسعة: يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً(3)بأن يكون بمجرّد الإذن منهما[2](4). وكذا

_______________________________

والحاصل أنه لا وجه للحكم بصحّة مثل هذه الجعالة، فإنّ الربح لا يمكن أن يكون ملكاً للعامل، بعد أن لم يكن مملوكاً للمالك. (1)و كأنه لخروج المقام عن عقد المضاربة، فإنه إيقاع مجرّد يفيد فائدة المضاربة وأدلّة الشروط إنما دلّت على اعتبارها في المضاربة لا في غيرها.
لكنك قد عرفت ما فيه، حيث إنّ القاعدة تقتضي البطلان في الجميع، وإنما خرجنا عنها في المضاربة للنص، وحينئذٍ فلا بدّ من مراعاة الشروط المعتبرة.
و من هنا فيشكل الحكم بصحّتها، مع كون رأس المال من غير النقدين، بناءً على اعتبار ذلك في المضاربة. (2)يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنّ الحال فيه هو الحال في إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة، فإنّ مثل هذا الشرط محكوم بالفساد، إذ لا يصحّ تمليك ما لا يملكه بالفعل. (3)بأن يتجر به ناوياً المضاربة وكون الربح بينهما، وذلك لعموم ولايته ما دام إنّ الفعل في مصلحة المولى عليه. (4)لا يخفى ما في العبارة من المسامحة، فإنّه لا معنى لإذن الإنسان لنفسه في الفعل الصادر منه، كما هو المفروض. ومن هنا فإمّا أن يحمل الإذن على القصد والنيّة، بأن‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بناءً على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين. [2] لعلّه(قدس سره)أراد به القصد والنيّة، وإلّا فهو من سهو القلم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست