(3444)مسألة
47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال، من غير فرق بين أن يكون سابقاً
على التلف أو الخسران أو لاحقاً، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق، وبالعكس(1).
و لا يلزم أن يكون الربح حاصلاً من مجموع رأس المال، وكذا لا يلزم أن تكون
الخسارة واردة على المجموع. فلو اتّجر بجميع رأس المال فخسر، ثمّ اتّجر
ببعض الباقي فربح، يجبر ذلك الخسران بهذا الربح. وكذا إذا اتّجر بالبعض
فخسر ثمّ اتّجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح. ولا يلزم في الربح أو
الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها، فالربح مطلقاً جابر
للخسارة[1]و التلف مطلقاً(2)ما دام لم يتمّ عمل المضاربة.
ثمّ إنّه يجوز للمالك أن يستردّ بعض مال المضاربة في الأثناء(3)
_______________________________
(1)على ما يقتضيه عقد المضاربة، حيث قد عرفت أنّ مقتضاه كون رأس المال
محفوظاً، بمعنى إرجاعه إلى المالك والاشتراك في الربح خاصة. (2)قد عرفت
فيما تقدّم أنّ جبر الخسران بالربح إنما يختص بفرض بقاء عقد المضاربة. وأما
بعد ارتفاعه، واستقرار ملكيّة كل من المالك والعامل على ماله وحصّته فلا
وجه للتدارك بالمرّة. (3)فإنّه ماله وملكه، والعقد جائز، فله التصرّف فيه
كيفما يشاء.
و الإشكال عليه بأنّ العقد الواحد كيف يجوز فسخه في بعضه دون بعض، والحال أنّه لم يلتزم الفقهاء به في باب الخيارات.
مدفوع بالفرق بين المقامين.
إذ الجواز قد يكون حقّياً كالخيارات، حيث يكون العقد بطبعه الأوّلي لازماً،
لكن الشارع يجعل الخيار لهما أو لأحدهما، ابتداءً كخيار المجلس، أو إمضاءً
لجعل البائعين كخيار الشرط.