responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 436

مسألة 23: إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن‌

(3590)مسألة 23: إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن، فهل ينفكّ بالضمان أوْ لا؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه‌[1](1)لأنه بمنزلة الوفاء. لكنه لا يخلو عن إشكال. هذا مع الإطلاق، وأمّا مع اشتراط البقاء

_______________________________

وهو متحقق في المقام. فإنه لا يعتبر في عقد الرهن إنشاؤه بالصيغة واللّفظ فضلاً عن اعتبار صيغة خاصّة فيه، بل يكفي في تحققه مجرد اعتباره في النفس مع إبرازه بمبرز ما، ولو كان هو الشرط في ضمن العقد.
نعم، هذا لا يجري في العقود التي يعتبر في إنشائها لفظ مخصوص، كالنكاح والطلاق ونحوهما، فلا يصحّ إنشاؤها باشتراطها في ضمن عقد آخر على نحو شرط النتيجة.
ثمّ إنّ كلام الماتن(قدس سره)و إن كان مختصّاً باشتراط المضمون له الرهانة على الضامن، بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلّا بها، كما يظهر ذلك من قوله(قدس سره): فيرهن بعد الضمان، إلّا أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم به، وجريان الكلام بعينه في اشتراط الضامن الرهانة على المضمون عنه، بحيث لا يقبل بضمان دينه إلّا بعدها فيجري فيه ما تقدّم في الفرض الأوّل من التفصيل بين شرط الفعل وشرط النتيجة. (1)و هو الصحيح، لتعدد الدَّين في المقام. فإنّ ما في ذمّة الضامن من الدَّين، ليس هو ما كان في ذمّة المضمون عنه قبل الضمان، بل هما فردان متغايران، غاية الأمر أنّ أحدهما يقوم مقام الآخر، بمعنى سقوط دين المضمون عنه وانعدامه بإزاء حدوث الدَّين الجديد في ذمّة الضامن.
و التعبير بانتقال الدَّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن تعبير مسامحي جزماً، فإنّ الموجود في ذمّته بالفعل ليس هو الدَّين الأوّل والذي كان ثابتاً في ذمّة المضمون عنه بحيث يكون قد انتقل من مكان إلى آخر، وإنما هو فرد جديد وجد بعد انعدام الأوّل وسقوطه.

_______________________________________________________

[1] وهو الصحيح.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست