بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً، بل مع جوازه هي أوْلى بالجواز وإنها معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } اللّازمةُ
منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق. والمراد من قوله(صلّى اللََّه
عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» بيان صحّة أصل الشرط، لا اللزوم
والجواز. إذ لا يخفى ما فيه(1).
مسألة 3: إذا دفع إليه مالاً وقال: اشترِ به بستاناً مثلاً
(3392)مسألة 3: إذا دفع إليه مالاً وقال: اشترِ به بستاناً مثلاً، أو قطيعاً من الغنم.
فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة، صحّ مضاربة.
و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك، ففي صحّته مضاربة وجهان: من
أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصحّ، ومن أن حصوله يكون بسبب
الشراء فيكون بالتجارة. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة، إذ هي
_______________________________
هذا فيما إذا كان الشرط لزوم العقد وعدم مالكية المشروط عليه الفسخ. وأما
إذا كان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً، وتخلف المشروط عليه عن شرطه وفسخ
العقد، فإذا كان ذلك قبل ظهور الربح في المعاملة الثانية المشروطة، فلا أثر
لتخلّف الشرط، فإن العقد جائز في نفسه. وأما إذا كان بعد ظهور الربح في
المعاملة الثانية فللمشروط له أن يفسخ العقد من جهة تخلف الشرط، فيكون تمام
الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل. (1)أما الأوّل فيرده ما ذكرناه في
مباحث المكاسب عند التعرض لما يقتضيه الأصل عند الشك في لزوم عقد أو جوازه،
من أن الوفاء إنما هو بمعنى الإتمام والإنهاء فالوفاء بالشيء عبارة عن
إنهائه وعدم فسخه. وحيث إنه يقطع بعدم حرمة الفسخ تكليفاً، فلا بدّ من حمل
الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم وعدم نفوذ الفسخ والرجوع.