responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 481
و كذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه(1)فإنّ القول قول المضمون عنه(2). وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها(3).

مسألة 2: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان‌

(3611)مسألة 2: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدَّين وعدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلاً، أو في اشتراط شي‌ء عليه زائداً على أصل الدَّين، فالقول قول الضامن(4).
و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالاً، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلاً أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال‌

_______________________________

والذي يتحصّل من جميع ما تقدّم، أنّ ما أفاده الماتن(قدس سره)من تقديم قول المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له في يسار الضامن حين الضمان وإعساره بناءً على القول بثبوت الخيار له عند ظهور إعساره، إنما يتمّ في الصورتين الاُولى والثالثة خاصّة. وأمّا في الصورة الثانية، فالظاهر تقديم قول المضمون له، لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب. (1)بناءً على صحّة هذا الاشتراط كما اختاره الماتن(قدس سره)و جماعة، وإلّا كما اخترناه فالشرط باطل من أساسه، ولا أثر لهذا النزاع. (2)لكونه منكراً، باعتبار أنّ خصمه المضمون له هو الذي يطالبه بشي‌ء ويلزمه الإثبات عند العقلاء. (3)لأصالة الصحّة بعد إحراز أصل وقوع العقد. (4)كما هو واضح، فإنّ المضمون له مدّعٍ فعليه الإثبات. وإلّا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدَّين، أو الزائد عما يعترف به الضامن من الدَّين أو الضمان، أو تعجيله أو تنقيص الأجل، أو الأمر الزائد عن أصل الدَّين، تقديم قول الضامن المنكر.
نعم، للمضمون له تحليفه على ذلك، على ما تقتضيه قواعد القضاء.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست