responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 17
نعم، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ. ولا بأس به، خصوصاً على القول‌[1]بأنّ العبد لا يملك، لأنه يرجع إلى مولاه. وعلى القول الآخر يشكل. إلّا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي(1)و القدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما، فالأقوى الصحة مطلقاً. بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملاً، لعموم الأدلّة(2).

الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل‌

الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح. لكن لا دليل عليه(3)فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك، كما عن التذكرة.

التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة

التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة. وأما إذا كان بغيرها، كأن يدفع إليه‌

_______________________________

(1)مراده(قدس سره)من القاعدة هي العمومات والإطلاقات. غير انك قد عرفت منا غير مرّة إنكار ذلك، حيث ليس لدينا أي عموم أو إطلاق يشمل تمليك ما لا يملك. ولذا لو اشترط شيئاً من الربح للأجنبي في غير عقد المضاربة، لم يصح جزماً، لأنه من تمليك المعدوم.
إذن فالصحيح أنّ الجعل للأجنبي غير جائز، سواء أ كان الأجنبي عبداً لأحدهما بناءً على ملكيّة العبد كما هو الصحيح، أم لم يكن. (2)ظهر الحال فيه مما تقدّم. (3)إذ المضاربة إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل، ورجوع الربح إليه وإلى المالك مشتركاً على النسبة المتفق عليها. وأما كون المال بيد العامل فلم يدلّ عليه دليل، بل ربّما لا يكون في العامل وثوق فيُبقي المالك ماله في يده تحفظاً عليه.
نعم، بعض النصوص تضمن التعبير بـ(يعطي مالاً){1}و هو ظاهر في الدفع إليه‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد ابتناء صحّة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض، وأمّا الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحّته.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المضاربة، ب 1 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست