responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 356

مسألة 25: يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما

(3555)مسألة 25: يجوز تعدّد العامل(1)كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما، مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم أو فيما بينهما(2)و تعيين حصّة كلّ منهما(3).
و كذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل، كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناك على هذا البستان بكذا.
و حينئذٍ فإن كانت الحصة المعيَّنة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلاً صحَّ، وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما(4)و أنها بالنصف أو غيره. وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلاً فلا بدّ من علمه بمقدار حصّة كلّ منهما، لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر(5).

مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً

(3556)مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في‌

_______________________________

إلى ستة أشهر بخمسة دنانير، وإلى سنة بعشرة. (1)بلا إشكال فيه ولا خلاف. (2)إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصّتهما في قبال حصّة المالك، بحيث يكون نصيب كلّ من العامل والمالك معلوماً. وأمّا معرفة المالك بحصّة كلّ منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزماً، فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصّة المشتركة بينهما بعد معلومية حصتهما في قبال حصّته. (3)فيما بينهما. (4)إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصّة المجعولة له، فإنه وعلى كلّ تقدير يأخذ الحصّة المجعولة له من الجميع، فلا يكون جهله هذا موجباً لجهالة حصّته، كما هو واضح. (5)و قد استشكل فيه بعضهم، بأنه إن تم إجماع على البطلان مع الجهل فهو، وإلّا فالقول به مشكل، لعدم الدليل على قدح الغرر في المقام.
و فيه: أنّ الظاهر في المقام هو البطلان، سواء أقلنا باختصاص نفي الغرر بالبيع كما
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست