responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 439
المضمون له أو هما. ومع النقصان يجب على الضامن الإتمام(1)مع عدم الفسخ.
و أمّا جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمّة الضامن، بأن يكون الدَّين في عهدة ذلك المال، فلا يصحّ(2).

مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه‌

(3592)مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه، فإن قلنا إنّ الضامن هو المولى، للانفهام العرفي(3)أو لقرائن خارجية، يكون من اشتراط الضمان في مال معين، وهو الكسب الذي للمولى. وحينئذٍ فإذا مات العبد، تبقى ذمّة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود(4)و يبطل إن كان على وجه التقييد[1](5).

_______________________________

(1)لأنه ضامن لجميع الدَّين على نحو الإطلاق، غاية الأمر أنه كان متعهداً بأدائه من المال المعيّن، فإذا تلف بعضه رجع فيه بخصوصه إلى غيره، لتعذّر أداء ذلك المقدار من المال المعيّن. (2)لاستلزامه انتفاء حقّ المضمون له بالمرّة، وفراغ ذمّتي الضامن والمضمون عنه معاً قبل أداء الدَّين. وهو غير معقول، لأننا إذا فرضنا فراغ ذمّة المضمون عنه بأصل الضمان، وذمّة الضامن لعدم اشتغالها بشي‌ء، نظراً لكون الضمان في نفس العين وهي ما لم تؤدّ باقية على ملك مالكها، لزم منه انتفاء دين المضمون عنه، لخلو الذمّتين والعين الخارجية عنه، وهو أمر لا محصل له ولا يمكن فرضه في الخارج.
و الحاصل أنه لا بدّ في الضمان من فرض اشتغال ذمّة أحد بالدَّين قبله وبعده، فلا يصحّ فرضه فيما كان لازمه براءة الذمّتين معاً. (3)نظير أمره له بالاستدانة، حيث يفهم العرف منه كونه هو المستدين وكأنه هو المباشر له. (4)لثبوته في ذمّته من بادئ الأمر، وتعذّر الشرط لا يوجب السقوط، فيجب عليه أداؤه من سائر أمواله، كما هو واضح. (5)تقدّم الكلام فيه في المسألة السابقة. وقد عرفت أنّ التقييد في مثل هذه الموارد

_______________________________________________________

[1] مرّ آنفاً أنه لا محصّل له في المقام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست