responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 114

السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه‌

[3442]السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه‌[1]فيما مرّ من الأحكام(1).

الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزيد من التخلية بين المالك‌

[3443]الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه.
نعم، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه، يمكن دعوى‌

_______________________________

(1)في إطلاقه إشكال، بل منع. إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الأُمور وبقول مطلق، وإنما المنتقل إليه خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال، بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص، وهو مما لا خلاف فيه.
و من هنا فلا بدّ من ملاحظة الأحكام المتقدِّمة، لتشخيص ما تنطبق عليه هذه الضابطة، فنقول: أما إلزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، فالظاهر عدم كونه من الحقوق، وإنما هو حكم مترتب على الملك، من باب تسلط المالك على ماله ووجوب ردّ الأمانة إلى أهلها. ومن هنا فإذا مات المالك وانتقل المال إلى ورثته كان لكل منهم مطالبة العامل بردّ حصّته منه إليه، حتى مع فرض رضى غيره ببقاء حصّته ديناً في ذمّة المديون.
و لو كان هذا حقاً لما وجب على العامل في الفرض شي‌ء، إذ الحقّ أمر واحد بسيط ثابت لمجموع الورثة من حيث المجموع، فلا يقبل التجزئة، لعدم ثبوته للبعض بخصوصه.
نعم، لو قلنا بأنّ المالك له إجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ بالاشتراط، كان لهم جميعاً إجباره على ذلك، لأن حق الشرط قابل للانتقال، فلا مانع من الالتزام به بالنسبة إلى الوارث أيضاً.

_______________________________________________________

[1] في إطلاقه إشكال بل منع، وإنّما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون غيرهما.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست