responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 430

مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان‌

(3584)مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان، فدفع برئت ذمّتهما معاً. أمّا الضامن فلأنه قد أدّى دَينه، وأمّا المضمون عنه فلأنّ المفروض أنّ الضامن لم يخسر. كذا قد يقال.
و الأوجه أن يقال: إنّ الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه، فقد اشتغلت ذمّته بالأداء(1). والمفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أيضاً مشغولة له، حيث إنه أذن له في الضمان. فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمّة الضامن من حيث كونه بأمره، ولاشتغال ذمّة المضمون عنه حيث إنّ الضمان بإذنه، وقد وفّى الضامن(2). فيتهاتران، أو يتقاصّان‌[1](3). وإشكال صاحب الجواهر في اشتغال‌

_______________________________

السابق يقيناً في الزمان المشكوك. بخلاف الثاني، حيث لا مانع من التمسّك بالاستصحاب، لإثباته في الزمان المشكوك.
و حيث إنّ الاحتساب من الأفعال، يكون متعدداً بحسب الزمان لا محالة فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق ومغاير له، فلا يمكن إحرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب. (1)لأنّ الأمر بالدفع لا على وجه المجانية موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية، على ما عرفته غير مرّة مفصّلاً. (2)بدفع المضمون له للدين بأمره، فإنه يجعل الأداء مستنداً إليه وكأنه هو الذي باشره بنفسه. (3)التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً. إذ لا موضوع له في المقام بالمرّة، لاختصاصه بمورد ظلم من عليه الحقّ، وهو غير متصوّر في المقام لحصول التهاتر القهري بين الدينين وفراغ الذمّتين معاً بالنتيجة.
و حمله عليه، بأن يقال أنّ المراد به هو التهاتر القهري وقد جي‌ء به تأكيداً، إنما يتمّ فيما إذا كان العطف بالواو كما هو الحال في عبارة المسالك‌{1}فلا يمكن القول به فيما نحن‌

_______________________________________________________

[1] لا موقع للمقاصّة في المقام، وبراءة الذمتين إنما هي من جهة التهاتر.

{1}مسالك الافهام 4: 224.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست