responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 427
جواز الرجوع به على المضمون عنه(1).

مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين‌

(3582)مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين، أو وفّاه الضامن بما يساوي أقلّ منه، فقد صرّح بعضهم بأنّه لا يرجع على المضمون عنه إلّا بمقدار ما يساوي. وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة[1](2)و كون القدر المسلّم غير هذه الصور وظاهر خبر الصلح الرِّضا من‌

_______________________________

على المضمون عنه، لأن الخسارة قد وقعت في ماله، والسقوط كان بعد تملّكه لذلك المال.
نعم، لو بنينا على عدم صحّة الهبة في الذمّة، وأنّ الإنسان لا يملك ما في ذمّة نفسه تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه، لانحصار القضية حينئذ في الإبراء المحض. (1)لكونها خسارة واردة عليه بسبب الضمان، لأن انتقال ما في ذمّته إليه بمنزلة الأداء، فيرجع به عليه.
بل وكذا لو كانت ملكيّته له بعقد، كما لو استأجره المضمون له على عمل بما في ذمّته من المال، أو كان الضامن امرأة فتزوجها المضمون له جاعلاً ما في ذمّته صداقاً لها. فإنّ له الرجوع عليه جزماً، لثبوت ملكيّة الضامن لذلك المال الثابت في ذمّته في مرحلة سابقة على سقوط الدَّين وحصول البراءة، فإنه يملكه أوّلاً بالعقد ثمّ يسقط عنه الدَّين قهراً. وبهذا يصدق عليه أنه خسر ذلك المال، لخسارته لمقداره في قبال عمله الذي أدّاه، أو صداقها في النكاح.
و الحاصل أنه يصحّ للضامن الرجوع على المضمون عنه، كلما صحّت نسبة الخسران الناشئ من الضمان إليه، بحيث يكون وارداً على ماله ومأخوذاً منه، بلا فرق في ذلك بين الصور جمعاء. (2)و فيه: ما عرفته في محله من كون الحكم على القاعدة، حيث لا موجب لإثبات الضمان قبل الأداء، فإنّ الأمر إنما يوجبه بشرط الوفاء خارجاً، باعتبار أنّ الخسارة

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنه لا إشكال فيه، والحكم على طبق القاعدة، وخبر الصلح مطلق.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست