responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 458
و كذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين(1)كما إذا باع صاعاً من صبرة معينة، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة.

مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة

(3602)مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة، لأنها دَين على الزوج(2). وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته، لوجوبها عليه‌

_______________________________

نعم، لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى إسقاط شرطه، بحيث وافق على انتقال أصل الدَّين إلى ذمّة الضامن مجرداً عن الشرط، فلا بأس بالالتزام بصحّته.
و الحاصل أنّ ضمان الدَّين المقيد بكون أدائه من مال معين للمديون، إنما لا يصحّ فيما إذا أصرّ المضمون له صاحب الشرط على بقاء شرطه وعدم رفع اليد عنه فإنه حينئذٍ يحكم ببطلانه، لعدم قابليته للانتقال إلى ذمّة الغير. وأمّا إذا وافق على إسقاط شرطه وانتقال الدَّين مجرّداً عنه، فلا مانع من الالتزام بصحّته، وإن كان أصل الدَّين مقيداً بالأداء من مال معين. (1)فإنّ المبيع عين خارجية وإن كانت كليّة من حيث جواز تطبيق البائع له على أي جزء من الصبرة شاء فلا يقبل الانتقال إلى عين اُخرى فضلاً عن الذمّة.
و بعبارة اُخرى: إنّ المبيع لما كان موجوداً خارجياً وإن لم يكن شخصياً حيث إنه كلّي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة لم يصحّ ضمانه، لعدم ثبوت شي‌ء في الذمّة كي يقبل النقل إلى غيرها. (2)تنقسم النفقات إلى قسمين: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب.
و المعروف والمشهور في الاُولى، بل لا يبعد دعوى الإجماع عليه كونها على نحو التمليك. بخلاف الثانية، حيث إنّ وجوبها حكم تكليفي محض، لا يترتّب على مخالفته غير العصيان والإثم.
و يدلّ على الحكم في الأُولى، مضافاً إلى ما سيظهر من بعض النصوص، قوله‌ { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } {1}. فإنّ الرزق عبارة عما يرتزق به‌

{1}سورة البقرة 2: 233.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست