responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 364

مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة

(3560)مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها[1](1)أنّ الأُصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة(2)

_______________________________

أصالة عدم الضمان. (1)مما تكون حجيته مطلقة أيضاً وغير مختصة بأحد الطرفين، كحصول القطع أو الشياع المفيد للعلم. وإلّا فلو كانت حجيته مختصّة بأحدهما، كإقرار المساقي حيث لا يكون حجة إلّا عليه، فلا وجه للحكم بفساد العقد عند عدم إمضاء المالك بحسب إقرار المساقي له، فإنّ الإقرار إنما ينفذ في حقّ المقرّ خاصّة دون العامل الجاهل بالحال.
و من هنا فلا مبرر لانتزاع الحصّة المجعولة له، في العقد المحكوم بالصحة ظاهراً بالقياس إليه، منه.
نعم، يثبت ذلك بالقياس إلى المقرّ، لاعترافه ببطلان العقد، لوقوعه على ملك الغير وعدم استحقاقه لها.
و عليه للمقرّ له قيمة ما أخذه العامل من الحصّة، لاعترافه بكونه هو المتلف له بجعله للعامل في المعاملة المحكومة بالصحة ظاهراً.
نظير ما لو وهب شيئاً بالهبة اللازمة لشخص ثمّ اعترف بكونه غصباً، فإنه لا يلزم الموهوب له ردّه، وإنما على المقرّ أن يغرّم للمقرّ له قيمته.
و من هذا القبيل أيضاً ما لو أقرّ بالمال لأحد ثمّ أقرّ به لثانٍ ثمّ لثالث وهكذا، حيث يجب عليه دفع عينه إلى الأوّل، ويغرّم لكل من الباقين قيمته، لاعترافه بإتلاف المال العائد له.
و لعل مراد الماتن(قدس سره)من كلمة(أو غيرها)غير البينة من الحجج المطلقة وإلّا فالإشكال مستحكم. (2)بينه وبين العامل، لأنّ إجازته لها بمنزلة مباشرته للعقد بنفسه، بناءً على‌

_______________________________________________________

[1]هذا إذا كان حجة مطلقاً، وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست