responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 418

مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له‌

(3572)مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار[1]في الضمان(1)للضامن والمضمون له، لعموم أدلّة الشروط(2).

_______________________________

(1)على إشكال فيه بل منع. فإنّ الضمان لا يقاس بسائر العقود، والفرق بينهما ظاهر.
فإنّ نتيجة العقد إذا كانت راجعة إلى طرفيه خاصة، كان لهما رفع اليد عنه بعد ثبوته ولزومه ومن غير حاجة للخيار، وهو المعبر عنه في الاصطلاح بالتقايل. إلّا في بعض العقود الذي ثبت فيه عدمه بالنص الخاص كالنكاح، حيث لا يرفع إلّا بالطلاق أو أحد موجبات الفسخ. وإذا جاز لهما ذلك بالنتيجة، جاز لهما جعل هذا الحقّ في ضمن العقد من الأوّل، وهو المعبر عنه في الاصطلاح بشرط الخيار. وليس ذلك كلّه إلّا لكون العقد عقدهما والحقّ لا يعدوهما، فلهما أن يتصرفا كيفما شاءا ما لم يرد منه منع من الشارع المقدس.
و هذا بخلاف ما إذا كانت نتيجة العقد ترتبط بشخص ثالث بحيث يكون الحقّ يعدوهما إليه، فإنه لا يكون لهما ذلك، لعدم الولاية لهما على الثالث.
و حيث إنّ مقامنا من هذا القبيل، فإنّ عقد الضمان وإن كان قائماً بين الضامن والمضمون له، إلّا أنّ الحقّ فيه يعدوهما إلى المضمون عنه حيث تبرأ ذمّته عن الدَّين فلا يصحّ اشتراط الخيار فيه، إذ لا موجب لاشتغال ذمّة المضمون عنه ثانياً وبعد الفراغ لمجرّد رضا أحد الطرفين أو هما معاً به، فإنه أمر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
و الحاصل أنّ باب الضمان لا يقاس بباقي المعاملات التي ترجع نتيجتها إلى المتعاملين نفسهما، فإنّ اشتغال ذمّة المضمون عنه ثانياً يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. (2)و فيه: إنّ أدلّة الشروط لا تفي بإثبات صحّة جعل الخيار في المقام، نظراً لما

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع، وكذا في ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط. والوجه فيه أنّ انفساخ عقد ما إذا لم يمكن في نفسه ولو بالتقايل، فأدلّة الشروط لا تفي بصحة جعل الخيار فيه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست