responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 434

مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدَّين‌

(3588)مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدَّين‌[1](1). كما يجوز الوفاء بغير الجنس(2). وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلّا بالجنس الذي عليه(3)إلّا برضاه.

مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة

(3589)مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة[1]فيرهن بعد الضمان(4).

_______________________________

(1)على إشكال تقدّم في الضمان بالزيادة، إذ لا موجب لاشتغال ذمّة الضامن بغير ما اشتغلت ذمّة المضمون عنه.
و الحاصل أنه لا فرق في الزيادة الممنوعة في الضمان، بين كونها في مقدار المال أو خصوصية من خصوصياته. فإنّ إثبات كلّ منهما في ذمّة الضامن، من إثبات أمر زائد عما اشتغلت به ذمّة المضمون عنه. ومن هنا فلا تشمله أدلّة الضمان ولا يكون بعنوانه وحيث لا طريق غيره لإثباته، فلا محيص عن الالتزام ببطلانه. (2)بلا إشكال فيه، على ما تقتضيه الأدلّة والقواعد. (3)و الظاهر أنّ الوفاء من غير جنس الدَّين إن كان بأمر المضمون عنه، كان للضامن الرجوع عليه بما أدّاه، لاقتضاء الأمر لذلك بالسيرة العقلائية، كما عرفت.
و إن لم يكن بأمره، فليس له الرجوع عليه بغير جنس الدَّين. فإنّ الخصوصية هذه الجنس إنما كانت عن تبرّع الضامن محضاً، ولم تكن متعلقة لأمر المضمون عنه في وقت، فإنه لم يأمر إلّا بأداء أصل الدَّين.
نعم، لو كان ثمن ما أدّاه من الجنس بدلاً عن الدَّين أقلّ منه، لم يكن له الرجوع إلّا بمقدار ما صالحه عليه وأدّاه، وليس له أخذ التفاوت، فإنه لم يخسره كي يكون له الرجوع به عليه. (4)ظاهر كلامه(قدس سره)فرض صحّة ذلك أمراً مفروغاً عنه، لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع. [1] هذا إنما يتمّ فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة، وأما إذا كان الشرط بنحو شرط الفعل فلا يصحّ، لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار فيه وقد تقدّم أنّ الخيار لا يدخل في عقد الضمان.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست