responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 451
الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه(1).

مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة

(3596)مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة، وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدَّين ثابتاً حينه.
فما في(الشرائع)من الحكم بعدم الصحّة لا وجه له، ولا للتعليل الذي ذكره بقوله: لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة(2). إلّا أن يكون مراده في صورة إطلاق البيّنة المحتمل للثبوت بعد الضمان(3).
و أمّا ما في الجواهر، من أنّ مراده بيان عدم صحّة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك(4)لأنه من ضمان ما لم يجب، حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمّته لتكون البيّنة طريقاً(5)بل جعل العنوان ما يثبت بها، والفرض وقوعه قبل‌

_______________________________

الناشئ من إذنه في ضمانه شخصياً مع إنكاره لأصله.
و الحاصل أن إذنه المضمون عنه في ضمان الدَّين المعيّن الشخصي اعتراف منه به وبثبوته عليه، ومعه فلا مجال لإنكاره له بعد ذلك. (1)إذ لا بدّ في جواز الرجوع عليه وإلزامه بما ضمنه، من ثبوت الدَّين في ذمّة المضمون عنه شرعاً حال الضمان، لينتقل به منها إلى ذمّة الضامن. (2)حيث قد عرفت في المسألة السابقة، عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَّين حين الضمان، فلا بأس في الضمان على تقدير الثبوت. ولا يقدح التعليق فيه، لكونه تعليقاً على الموضوع والعنصر المقوِّم للمفهوم. (3)بمعنى إنشاء الضمان المتأخر من الآن، فإنه باطل جزماً. إلّا أنه احتمال بعيد جدّاً عن ظاهر عبارته(قدس سره)و خارج عن محل الكلام. (4)بمعنى تعلّق الضمان بالدَّين المقيد بقيام البيّنة عليه، فإنه من ضمان ما لم يجب باعتبار أنه غير موجود حين الضمان، وإنما يحدث عند قيام البيّنة عليه. (5)أي لم يجعل المضمون هو الدَّين الواقعي على إطلاقه مع جعل البينة كاشفة له‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست