responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 7
أو جنون‌(1)(1) أُمور:

الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً

الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً(2)فلا تصحّ بالمنفعة[2]، ولا بالدين. فلو كان له دين على أحد، لم يجز أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه. ولو أذن للعامل في قبضه، ما لم يجدّد العقد بعد القبض.

_______________________________

(1)لا يبعد أن يكون مراده(قدس سره)منه السفه، لأن حمله على معناه الحقيقي أي ما يقابل العقل، يوجب كونه مستدركاً، لأنه(قدس سره)قد اعتبر فيها العقل صريحاً.
ثمّ بناءً على الأوّل، مقتضى إطلاق كلامه(قدس سره)اعتبار عدمه في كلا طرفي المضاربة، وقد صرّح بذلك بعضهم، غير أن أكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك في كتاب المضاربة، وإنما اقتصروا على ما ذكروه في باب الحجر، من أنّ السفيه محجور عليه في ماله.
و كيف كان، فاعتباره بالنسبة إلى المالك مما لا خلاف فيه، فإنه ليس للسفيه أن يعقد المضاربة مع العامل، لكونه محجوراً عن التصرّف في أمواله.
و أما اعتباره بالنسبة إلى العامل فلا وجه له، إذ لا يعتبر قبول ذلك منه تصرّفاً في أمواله كما هو واضح، بل ولا عمله الذي هو بحكم المال، وذلك لأن العامل لا يملك المالك عمله، وإنما المضاربة عقد شبيه بالوكالة كما عن المحقق(قدس سره){1}أو الجعالة.
و عليه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فيه، فإنه غير ممنوع منهما، بل ذكر غير واحد منهم أن له أخذ عوض الخلع، لكونه من تحصيل المال لا التصرّف في أمواله. (2)اعتبره غير واحد من الفقهاء، نظراً لاختصاص أدلّتها الخاصة بالعين، فلا

_______________________________________________________

[1] لعلّه يريد به السفه، وإلّا فهو من سهو القلم، وعلى الأوّل فإنّما يعتبر عدمه في المالك دون العامل. [2] على الأحوط.

{1}الشرائع 2: 161.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست