عقدها
أيضاً[1]. ثمّ قد يحصل الفسخ من أحدهما. وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت
أو جنون، أو تلف مال التجارة بتمامها، أو لعدم إمكان التجارة لمانع، أو نحو
ذلك.
فلا بدّ من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأُجرة وعدمه، ومن حيث
وجوب الإنضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض، ومن حيث وجوب الجباية عليه
وعدمه إذا كان به ديون على الناس، ومن حيث وجوب الردّ إلى المالك وعدمه،
وكون الأُجرة عليه أوّلاً.
فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، وأيضاً إما أن يكون قبل
الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، في
الأثناء أو بعد تمام التجارة، بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله، قبل
القسمة أو بعدها. وبيان أحكامها في طي مسائل.
الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته
[3436]الأُولى:
إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته، فلا إشكال
ولا شيء له ولا عليه(1). وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك. إذ مع
حصول الربح يقتسمانه. ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة،
إلّا أن يشترط المالك كونها بينهما، على الأقوى من صحّة هذا الشرط[1](2)أو
يشترط العامل على المالك شيئاً إن لم يحصل
_______________________________
شرط الفعل، أعني اشتراط عدم إعمال سلطنته على الفسخ. وأما إذا كان على نحو
شرط النتيجة، بأن يكون العقد لازماً ولا يكون له حقّ الفسخ، بمعنى أن لا
يملك الفسخ، فهو فاسد ومفسد للعقد أيضاً. (1)لعدم المقتضي له. (2)بل الأقوى
هو التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل.