responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 440
و إن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه‌[1](1).
و إن قلنا أنّ الضامن هو المملوك، وأنّ مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان، فإذا مات لا يجب على المولى شي‌ء(2)و تبقى ذمّة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها. وإن انعتق يبقى الوجوب عليه(3).

مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد

(3593)مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد(4)فإما أن يكون على التعاقب، أو دفعة.

_______________________________

لا يرجع إلى معنى محصّل، إلّا التعليق المبطل للعقد في حدّ نفسه، ومن هنا فلا بدّ من حمله على الاشتراط لا محالة. (1)عملاً بمقتضى الشرط، كذا قيل. إلّا أنه مشكل جدّاً، والظاهر أنّ حال العتق حال الموت، فكما ينقطع سلطان المولى عن العبد ومنافعه بالموت، فكذلك ينقطع بالعتق، فما يكسبه العبد بعد ذلك إنما هو له وملكه ولا سلطان لمولاه عليه. ومن هنا فلا وجه لإلزامه بأداء دين مولاه السابق من ممتلكاته الخاصّة.
بل الظاهر كون المولى هو المطالب بالدَّين فلا بدّ له من أدائه من ماله، وجواز أدائه من كسب العبد إنما كان ثابتاً له باعتبار ملكيّته له ولمنافعه، فإذا انتفى ذلك بالعتق والتحرر فلا مجال للحكم ببقائه أيضاً، فإنه لا يكون إلّا من أداء الدَّين بمال الغير. (2)لكون المولى أجنبياً عنه فلا يلزم به، كما هو الحال في سائر ديون العبد وضماناته غير العقدية. (3)فيجب عليه الاكتساب والخروج عن عهدة المال، عملاً بالشرط وتفريغاً لذمّته. (4)الظاهر كون مفروض الكلام في ضمان الاثنين أو الأزيد لواحد على نحو الاستقلال، لا ضمان المجموع كما لا يبعد دعوى كونه هو المتعارف في الخارج، وإلّا فلا

_______________________________________________________

[1] بل تبقى ذمة المولى مشغولة كما في الموت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست