responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 227

الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما

الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما. فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أوّلاً والآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما، وما حصل من القطعة الأُخرى للآخر، لم يصحّ(1).

_______________________________

على التبرع بعمله على ما كان يقتضيه عقد المزارعة بينهما.
و إن كان الشرط كون النماء للعامل، فهو وبحكم فساد العقد يكون كالعدم، وبذلك يكون النتاج كله للمالك. إلّا أن عمل العامل في هذا الفرض لا يذهب هدراً، لأنه لم يقدم على التبرع به والمجانية وإنما أقدم على أن يكون النتاج له، وحيث إنه لم يسلم له فله اُجرة مثل عمله ما لم تزد على تمام النتاج، وإلّا فله الأقل منهما.
و إن كان البذر للعامل، فإن كان الشرط كون النماء له، أخذ تمام النماء من جهة تبعية النتاج للبذر لا الشرط لفساده. ولا يستحق المالك عليه شيئاً، لإقدامه على إعطاء الأرض له للزرع مجاناً وبلا عوض.
و إن كان الشرط كون النماء لمالك الأرض، كان النتاج للعامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد، وتبعية النتاج للبذر في الملك، إلّا أنّ للمالك اُجرة مثل أرضه على العامل إذا لم تزد على تمام النتاج، لأنه لم يقدم على المجانية.
و الحاصل أنه على جميع التقادير المذكورة يكون العقد باطلاً، لفقدانه شرط اعتبار كون النماء مشتركاً بينهما، وعندئذٍ يكون النتاج بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية ويستحقّ صاحبه عليه اُجرة المثل في بعض الفروض، على التفصيل المتقدِّم.
ثمّ إنّ مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتي من المسائل مما حكم فيها الماتن(قدس سره)بالبطلان. (1)و يقتضيه كل ما تقدّم في وجه اشتراط الاشتراك في النماء، فإنّ الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في النماء بالنصف أو الثلث ونحوهما.
و مع الإغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات والمطلقات الأوّلية لمثل هذه المعاملات، فإنّ عدم الدليل على الصحة يكفي في الحكم ببطلانها.
و عليه فيجري فيه ما تقدّم في الفرع السابق، من التفصيل في استحقاق اُجرة المثل على العمل أو الأرض.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست