responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 6

شروط المضاربة

و يشترط في المضاربة

الإيجاب والقبول‌

الإيجاب والقبول‌(1). ويكفي فيهما كل دالٍّ، قولاً، أو فعلاً(2). والإيجاب القوليّ كأن يقول: ضاربتك على كذا، وما يفيد هذا المعنى فيقول: قبلت.
و يشترط فيها أيضاً بعد

البلوغ، والعقل، والاختيار وعدم الحجر لفلس‌

البلوغ، والعقل، والاختيار(3)و عدم الحجر لفلس‌(4)(1)

_______________________________

والمجانيّة، فلا يستحقّ الأُجرة عليه أيضاً، لأنه متبرع به، وبذلك فقد فوّت على نفسه ما كان يستحقّه من الأُجرة. وإن أتى به بقصد الأُجرة كما هو الغالب في أكثر المعاملات الخارجية، فيؤمر الحمال بحمل المتاع من غير تحديد للأُجرة فحينئذٍ وبطبيعة الحال وبمقتضى السيرة العقلائية القطعية يستحقّ العامل عليه الأُجرة، فيكون الآمر ضامناً لها.
بل وكذا الحال فيما لو كان لمتعلق الأمر مالية، كأمر الخباز بإعطاء الخبز للفقير فإنّه لو لم يكن للأمر ظهور في المجّانية وقصَد الدافع أخذ الثمن، كان الآمر مطالباً به.
و على هذا ففيما نحن فيه، إذا فرض أنه لم يكن أمر المالك للعامل بالتجارة ظاهراً في المجّانية، كما هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالأعمال، فللعامل المطالبة بأُجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع، سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق، على ما تقتضيه القاعدة. (1)ليتحقق بهما مفهوم العقد والمعاملة، كما هو الحال في سائر العقود. (2)لما عرفت غير مرّة من أنه مقتضى القاعدة في العقود، حيث لا يعتبر فيها إلّا الاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز في الخارج، وهو متحقق في المقام.
نعم، لا بدّ من رفع اليد عن القاعدة فيما دلّ الدليل على اعتبار لفظ خاصّ فيه كالطلاق، أو مطلق اللفظ كالنكاح. (3)بلا خلاف فيها، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد. (4)مقتضى إطلاق العبارة أنّ المفلس لا تصحّ منه المضاربة، سواء أ كان مالكاً أم عاملاً. إلّا أنّ الإطلاق غير مراد جزماً، فإنّه لا محذور في كونه عاملاً، وسيجي‌ء منه(قدس سره)التصريح بصحّتها حينئذ.

_______________________________________________________

[1]هذا في المالك، وسيأتي منه(قدس سره)عدم اعتباره في العامل.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست