responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 252
أو استثناء مقدار خراج السلطان(1)أو ما يصرف في تعمير الأرض(2)ثمّ القسمة. وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار، أوْ لا؟ وجهان‌[1](3).

مسألة 6: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً

(3498)مسألة 6: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت والزرع باقٍ لم يبلغ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش، أو إبقاءه ومطالبة الأُجرة إن رضي العامل بإعطائها. ولا يجب عليه الإبقاء بلا اُجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة، لعدم حقّ للزارع بعد المدة، و«الناس مسلّطون على أموالهم»(4). ولا فرق بين أن يكون‌

_______________________________

(1)على ما دلّت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدِّمة وغيرها. (2)فيدخل في عنوان الإعمار والإصلاح المذكورين في الصحيحة المتقدِّمة. (3)كونها محمولة على الإشاعة، فيحسب التالف على الشارط والمشروط عليه بالنسبة. وكونها من قبيل الكلّي في المعين، فلا ينقص من الشرط شي‌ء.
و الأوّل هو الأقوى. فإنّ نسبة المستثنى الحصّة المعينة والمستثنى منه إلى المجموع واحدة، فلا يختص أحدهما بملك الشخص والآخر بملك الكلّي، بل ملكهما معاً على نحو واحد، والموجود بالفعل مضاف في الملك إليهما على حدّ سواء.
و مما يدلّنا على ذلك، أنه لو تلف جميع الحاصل ولم يبق منه إلّا مقدار البذر أو الشرط، لم يمكن أن يقال بكونه للمشروط له. فإنه مخالف لوضع المزارعة وقانونها حيث إنّ مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لكل منهما بعد إخراج الشرط، بحيث لا يبقى أحد منهما فاقداً للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الاشتراط. وهو انما ينسجم مع القول بكون الحصّة على نحو الإشاعة، لا الكلي في المعين. وعليه فيتعين القول بها. (4)إلّا أنه قد يقال: بأنّ قاعدة السلطنة محكومة لدليل«لا ضرر» فإنّ في قلع‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد قرب الوجه الأوّل، فلو تلف نصف الحاصل مثلاً يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست