responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 413
و يمكن أن يقال ببراءة ذمّتهما على التقديرين(1).

مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له‌

(3571)مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له(2). فلا يجوز

_______________________________

براءة ذمّة المضمون عنه، فإنها بريئة وغير مشغولة لأحد بنفس الضمان، سواء في ذلك قبل الإبراء وبعده، فلا يصحّ التعبير ببراءة الذمّتين نتيجة لإبراء المضمون له لذمّة الضامن، فإنه لا يؤثر إلّا في براءة ذمّة الضامن فحسب، وأمّا ذمّة المضمون عنه فهي بريئة قبل ذلك. (1)و هو الصحيح.
أمّا مع إبراء الضامن، فلأنّ الإبراء لا يعني رفع اليد عن الضمّ والضمان خاصّة، كي يقال بأنّ معه يبقى الدَّين على حاله ويكون المضمون عنه مديناً بعد الإبراء كقبلة، فإنّ هذا المعنى غير مراد جزماً، إذ الضمان من العقود اللازمة وهي لا تقبل الرفع حتى مع رضا الطرفين. على أنه ينافي مفهوم الإبراء، فإنه مساوق لإسقاط الدَّين، على ما ستعرف.
و إنما الإبراء بمعنى رفع اليد من الدَّين من أساسه، على ما يساعد عليه ظاهر اللفظ. ومعه فلا مجال للقول ببقاء ذمّة المضمون عنه مشغولة، فإنّ الدَّين ليس إلّا ديناً واحداً، فلا يقبل البقاء والسقوط في آن واحد بالقياس إلى الذمّتين.
وبعبارة اُخرى: إنّ إبراء إحدى الذمّتين من الدَّين الثابت فيهما على نحو الضمّ، إنما هو بمنزلة استيفائه منها كما هو واضح، ولذا يذكر في باب المهور انّ الزوجة إذا أبرأت ذمّة زوجها من المهر فطلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر، فلا وجه للتفكيك بين الذمّتين بالقياس إليه والقول بثبوته في ذمّة دون اُخرى.
و أمّا مع إبراء المضمون عنه، فلأنّ مرجعه إلى إسقاط الدَّين وإفراغ ذمّته منه ومعه فلا يبقى مجال لضمّ ذمّة أُخرى إليها فيه. (2)فإنّ إرجاع الدَّين إلى ذمّة المضمون عنه ثانياً وفراغ ذمّة الضامن، بعد الحكم بصحّة الضمان وانتقال الدَّين إلى ذمّة الضامن وفراغ ذمّة المضمون عنه بالمرّة، يحتاج‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست