responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 97
المهر كان لسيِّدها(1)لا لها[1].
و كذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور(2)بل لأنها تريد زوجها لأغراض أُخر والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا.
و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللّاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد، للانصراف.

مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك‌

(3433)مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك، فإما أن يكون بإذنه، أوْ لا.
فعلى الأوّل، ولم يكن فيه ربح، صح وانعتق عليه(3)و بطلت المضاربة بالنسبة إليه، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث إنها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك، لا من حيث المضاربة. وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه(4)و إلّا بطلت من الأصل(5)و للعامل اُجرة عمله إذا لم يقصد التبرع(6).

_______________________________

(1)و هو من سهو القلم أيضاً، فإنّ الكلام في الحرّة التي يكون زوجها عبداً. (2)لما عرفت من عدم ثبوته. فإنّ ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها تدريجياً، لا يعدّ ضرراً. وسقوط المهر لا نقول به. (3)جزماً وبلا خلاف فيه، فإنّه كما يصحّ للمالك مباشرته لشرائهم، يصحّ له شراؤهم بالواسطة. (4)لعدم المقتضي للبطلان بالقياس إليه. (5)لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه. (6)لاستيفاء المالك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانية والتبرع.

_______________________________________________________

[1] مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة، وعليه فلا موقع لهذا الكلام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست