responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 170
و كان العقد واحداً، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر(1).

الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً

[3472]الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً، فإن تلف ضمن(2)و لا يستحق المالك عليه غير أصل المال(3)و إن كان آثماً في تعطيل مال الغير.

الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً

[3473]الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً، فكلّ ربح حصل يكون بينهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله. أو اشترط أن لا يكون الربح اللّاحق جابراً للخسران السابق، أو بالعكس.

_______________________________

النصف الثاني كما هو واضح، وإن اتحد الإنشاء، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه.
و هذا الكلام غير مختص بالمضاربة، بل يجري في جميع العقود. فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بإنشاء واحد لشخص واحد، ثمّ رجع أحدهما في ذلك، لم يكن ذلك إلّا رجوعاً وفسخاً للهبة في حصّته دون حصّة صاحبه.
هذا على أنّ الماتن(قدس سره)قد التزم في المسألة السابعة والأربعين، بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له، من دون أن يكون ذلك مخلّاً لبقائها في الباقي. فإنّ هذا الفسخ بالنسبة إلى بعض المال إذا كان جائزاً مع اتحاد المالك فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى.
و الحاصل أنّ الصحيح هو عدم السراية مطلقاً، سواء أ كان المالك واحداً أم متعدداً، كان المال متميزاً أم لم يكن كذلك. (1)لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وإن اتحدّت إنشاءً. (2)لتعديه وتفريطه بإهماله للمال، وإبقائه كذلك عنده من غير إذن المالك، حيث إن الإذن مختصّ بإبقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقاً. (3)باعتبار أنّ الربح لم يكن موجوداً خارجاً، كي يكون العامل بإهماله للمال متلفاً ومن ثمّ ضامناً له، غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح، وهو لا يوجب الضمان.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست