responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 512
للانصراف، على إشكال‌[1](1). وكذا مع وجود المتبرِّع.

مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء

(3620)مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البري‌ء(2)و لا يكون داخلاً في الضمان(3).

_______________________________

(1)قوي جدّاً. ووجهه ظاهر، فإنّ الانصراف إنما يوجب رفع اليد عن الحكم في غير المنصرف إليه، فيما إذا كان الكلام مجملاً أوْ له ظهور عرفي في المنصرف إليه، وإلّا بأن كان الكلام مطلقاً وغير ظاهر في المنصرف إليه فالتمسّك بالانصراف لا يعدو الاستحسان العقلي المحض.
و حيث إنّ الإطلاق في المقام ثابت، فإنّ مقتضى قوله(عليه السلام): إلّا إذا كان قد أفلس قبل ذلك، كون إفلاس المحال عليه حين الحوالة موجباً لتخير المحتال سواء تمكّن بعد ذلك أم لا، فالتمسّك بالانصراف للحكم بعد ثبوت الخيار عند التمكّن من الأداء بوجه بعد الإفلاس حين العقد، من التمسّك بالاستحسان لا الانصراف. (2)و تقتضيه مضافاً إلى كونها من المعاملات المتعارفة بين العقلاء خارجاً ولا سيما بين الأقرباء، حيث يحيل الابن دائنه على أبيه أو أخيه، ولم يرد ردع عنها من الشارع المقدّس إطلاقات وعمومات أدلّة الصحّة، فإنها عقد من العقود يقتضي تبديل ما في ذمّة المحيل بما في ذمّة المحال عليه.
بل ويمكن دعوى شمول النصوص الواردة في الباب لها أيضاً، حيث لم يرد في جملة منها ذكر كون المحال عليه مديناً للمحيل.
نعم، يعتبر في صحّتها رضا المحال عليه جزماً، لعدم سلطنة المحيل على إشغال ذمّته، كما تقدّم. (3)و إن توهمه المحقق(قدس سره)في الشرائع‌{1}. وذلك لافتراقهما في طرفي العقد

_______________________________________________________

[1] أظهره عدم السقوط.

{1}الشرائع 2: 129.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست